الشيخ عزيز الله عطاردي

311

مسند الإمام الباقر ( ع )

سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس في مال اليتيم زكاة [ 1 ] . 8 - باب وقت أداء الزكاة 1 محمّد بن يعقوب باسناده ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : أيزكّي الرجل ماله ، إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا أيصلّى الأولى قبل الزوال ، وقد روى أيضا أنّه يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجل له قبل وقت الزكاة إلّا أنّه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتدّ أعاد الزكاة [ 2 ] . 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة ، قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام : رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثمّ أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها قال : لا حتّى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ، فان كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضى شهر فلا زكاة عليه حتّى على المائتين الحول قلت : فان كانت عنده ما بعد أن يمضى شهر فلا زكاة عليه حتّى يحول قبل أن ينقضى الشهر ثمّ أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم ، حول أعليه

--> [ 1 ] التهذيب : 4 / 26 . [ 2 ] الكافي : 3 / 524 .